ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق
* هل أردُّ مهري لزوجي وأنا التي طلبتُ الطلاق منه، ولي أولادٌ منه؟
- أولًا: يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب، فإذا وُجِد السبب المُبيح لطلب الطلاق، وأن المرأة متضرِّرة بالبقاء مع هذا الزوج، فإذا طلبتْ بسبب ذلك الطلاقَ، فإن كان السبب من الزوج فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإن كان السبب منها بأن كرهتْه كما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنهما- وأنها كرهتْه، ورأتْه في منظرٍ لا تُطيقه من بين الناس، فطلبت الفراق، وتكره الكفر بعد الإسلام، يعني تكره كفر هذا العشير بعد أن قبِلتْه، فحينئذٍ لا مانع من أن تدفع له ما دفعه من مهرٍ، أو ما يصطلحان عليه، وتفتدي بذلك، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس-رضي الله عنه-: «اقْبَل الحديقة وطلِّقها تطليقة» [البخاري: 5273]، فبهذا شُرِع الخُلع عند تضرُّر المرأة بالبقاء مع زوجها، مع أن الكراهية منها ليست منه، ولم يحصل منه شيءٌ يستدعي الطلاق، ولم يضر بها، وإن كان الضرر منه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، والله أعلم.
* * *
تصغير أسماء الله - جل وعلا
* هل يجوز أن أُصغِّر أسماء الله كأن أقول عن عبد الله: (عبَيِّد، عَبْدي، عَبُّود)، أو أن أقول عن عبد العزيز: (عزَيِّز، عِزِّي، عزوز)، أو أن أقول عن عبد الرحمن: (دحَيِّم، دِحْمِي)، وهكذا بقية أسماء الله -جل وعلا- كـكريم، وحليم، وخالق؟
- الأصل في تصغير ما يضاف أن يكون للمضاف لا للمضاف إليه، فمثلًا عبد الله: عبيد الله، وعبد العزيز: عبيد العزيز، وهكذا، لكن لا يجوز تصغير اسم من أسماء الله -جل وعلا-؛ لأنه مُعظَّم شرعًا، وحينئذٍ لا يجوز تصغير الاسم من أسماء الله -جل وعلا-، لكن إذا نُحِتَ من المضاف والمضاف إليه اسمٌ مصغَّر فليس فيه بأس - إن شاء الله تعالى-، عرفنا أن التصغير للمضاف، ولا يجوز تصغير المضاف إليه اتفاقًا، لكن إذا نُحِت من المضاف والمضاف إليه -من مجموع الاسم- اسمٌ مصغَّر ولو كان فيه حروف من حروف أسماء الله -جل وعلا-، كما يقال: (عُزَيز) لهذا المسمى بعبد العزيز أو (عُزَيِّز) أو (دُحَيْم)، وقد جاء (دُحَيم) عند أهل العلم الكبار من المحدثين، و(دُحَيم) هو محدث الشام أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، يقول عنه الذهبي وغيره: (فاق الأقران وجمع وصنَّف، وجرح وعدَّل..) إلى آخره، فهو إمام من أئمة الحديث ومشتهر عندهم بهذا الاسم المصغَّر، ومازال يُصغَّر هذا الاسم بهذه الطريقة، بخلاف ما لو قيل: (رحمن، رحيمان) هذا محرم بالإجماع، ولو صُغِّر (عبد) إلى (عبيد) هذا جائز بالإجماع، يبقى ما نُحِت من المركب من المضاف والمضاف إليه وصُغِّر هذا أمر دَرَج عليه أهل العلم، وتداولوه من غير نكير ولا زال يُتداول، فلا يظهر أن فيه بأسًا- إن شاء الله تعالى.
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-